تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
' إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها ' . 5990 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا : حدثنا عبد الرزاق فقال : عن أحمد هكذا . وقال في حديث سلمة : إذا أكره الاثنان على اليمين . وقد روى سماك بن حرب عن حنش قال : أتى عليّ ببغل [ يباع ] في السوق فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون . وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال عليّ : إن فيه قضاءً وصلحاً . أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان . فإن أبيتما إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن نشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع فحلف فقضى بها وأنا [ 282 / ب ] / شاهد . وهذا فيما : 5991 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله - وهو محمد بن نصر - حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن مساك . قال أحمد :