' إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها ' .
5990 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود
حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا : حدثنا عبد الرزاق فقال : عن أحمد
هكذا .
وقال في حديث سلمة :
إذا أكره الاثنان على اليمين .
وقد روى سماك بن حرب عن حنش قال :
أتى عليّ ببغل [ يباع ] في السوق فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع
على ما قال خمسة يشهدون .
وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال عليّ :
إن فيه قضاءً وصلحاً .
أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان .
فإن أبيتما إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا
وهبه فإن نشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع فحلف
فقضى بها وأنا [ 282 / ب ] / شاهد .
وهذا فيما :
5991 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال
أبو عبد الله - وهو محمد بن نصر - حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن مساك .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 465
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٥