محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أسامة بن زيد . فذكره غير أنه لم
يقل : ' برأيي ' .
وقد قاله عيسى بن يونس وغيره عن أسامة .
1283 - [ باب ] الحلف مع البينة
5993 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال
قائل :
وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا
عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافاً لقول
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه ' .
5994 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن حفص بن غياث عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن حنش :
أن علياً كان يرى الحلف مع البينة .
قال الشافعي :
[ 283 / أ ] / وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحداً مع يمينه .
وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة .
ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلافهما .
قال أحمد :
وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان
معرفة السنن والآثار — صفحة 467
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٧