والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة :
أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين
فقضى بينهما نصفين .
5987 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن
علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن سماك فذكره .
وهذا منقطع .
ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال :
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في
هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن
طرفة .
قال البخاري :
وروى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا
الحديث .
قال أحمد :
وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه .
في رواية غندر عنه كالدلالة على صحة ما قال البخاري رحمه الله والله
أعلم .
وأما حديث خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة :
أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إستهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 461
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦١