' ليس لك منه إلا ذاك ' .
ولا في حديث وائل :
' شاهداك ' .
1281 - [ باب ] إذا تنازعا شيئاً في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة
5984 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن
جابر بن عبد الله :
أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للذي هي في يديه .
5985 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن
إسحاق والمؤمل بن الحسن قالا :
حدثنا الزعفراني أخبرنا الشافعي أخبرنا رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
فروة فذكره بإسناده ومعناه .
قال الشافعي في القديم :
وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحداً من أهل العلم
يخالف في القول بهذا مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية .
قال أحمد :
روينا هذا عن محمد بن سيرين عن أبي حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي
عن جابر :
أن رجلين اختصما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ناقة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 459
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٩