تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
' ليس لك منه إلا ذاك ' . ولا في حديث وائل : ' شاهداك ' . 1281 - [ باب ] إذا تنازعا شيئاً في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة 5984 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للذي هي في يديه . 5985 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن إسحاق والمؤمل بن الحسن قالا : حدثنا الزعفراني أخبرنا الشافعي أخبرنا رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فذكره بإسناده ومعناه . قال الشافعي في القديم : وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحداً من أهل العلم يخالف في القول بهذا مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية . قال أحمد : روينا هذا عن محمد بن سيرين عن أبي حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر : أن رجلين اختصما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ناقة .