تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
' أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض ' . 5983 - أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك فذكره . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره . وأما حديث الأشعث بن قيس : ففي رواية منصور عن أبي وائل عن الأشعث قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' شاهداك أو يمينه ' . فقال : إذاً يحلف ولا يبالي . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' . فأنزل الله تصديق ذلك : * ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ [ 280 / ب ] / بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) * الآية . وفي رواية الأعمش عن أبي وائل قال : ' هل لك بينة ' ؟ فقلت : لا . قال : ' فيمينه ' . قلت : إذاً يحلف . وليس في حديث الأشعث :
معرفة السنن والآثار — صفحة 458 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن