' أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض ' .
5983 - أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك فذكره .
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره .
وأما حديث الأشعث بن قيس :
ففي رواية منصور عن أبي وائل عن الأشعث قال :
كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
' شاهداك أو يمينه ' .
فقال : إذاً يحلف ولا يبالي .
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه
غضبان ' .
فأنزل الله تصديق ذلك :
* ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ [ 280 / ب ] / بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) * الآية .
وفي رواية الأعمش عن أبي وائل قال :
' هل لك بينة ' ؟
فقلت : لا . قال :
' فيمينه ' .
قلت : إذاً يحلف .
وليس في حديث الأشعث :
معرفة السنن والآثار — صفحة 458
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٨