' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على
المدعى عليه ' .
وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج .
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح وبمعناه رواه عبد
الله بن داود عن ابن جريج .
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح .
ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي
مليكة عن ابن عباس وقال فيه :
' ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ' .
وبمعناه رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج .
ورواه نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحو رواية ابن
وهب وعبد الله بن داود عن ابن جريج لم يذكر : البينة .
وروى الفريابي عن الثوري عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال :
' البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ' .
وهو غريب .
5980 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن اللخمي أخبرنا
محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا حدثنا الفريابي حدثنا سفيان .
فذكره .
5981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن :
معرفة السنن والآثار — صفحة 455
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٥