تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ' . وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح وبمعناه رواه عبد الله بن داود عن ابن جريج . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح . ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وقال فيه : ' ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ' . وبمعناه رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج . ورواه نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحو رواية ابن وهب وعبد الله بن داود عن ابن جريج لم يذكر : البينة . وروى الفريابي عن الثوري عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ' . وهو غريب . 5980 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن اللخمي أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا حدثنا الفريابي حدثنا سفيان . فذكره . 5981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن :