' فيمينه ' .
قال : إنه ليس يُبالي ما حلف عليه . قال :
' ليس لك منه إلا ذلك ' .
قال : فلما ذهب يحلف .
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان ' .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي الوليد .
ورواه سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال :
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال الحضرمي :
يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي .
فقال : الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق .
فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للحضرمي :
' ألك بينة ' .
قال : لا . قال :
' فلك بينة ' .
قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من
شيء . فقال :
' ليس لك منه إلا ذلك ' .
فانطلق ليحلف له .
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما أدبر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 457
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٧