فقال :
' ما لم تصطبحوا ' .
وفي رواية :
إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها ' .
وهذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد .
إنما سمعه من أبي مرثد أو عن أبي مرثد وهو مجهول .
وقال ابن عون :
رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه أنه يجزي من الاضطرار أو الضرورة صبوح
أو غبوق .
وروي من وجه آخر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' إذا أرويت أهلك من اللبن يغبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة ' .
وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر .
وحديث جابر بن سمرة أصحها .
والله أعلم .
1230 - [ باب ]
تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
5766 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله في [ 234 / ب ] / مبسوط كلامه .
فإن [ قال ] قائل : ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى
معرفة السنن والآثار — صفحة 287
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٧