تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر . ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال : وأحب إليّ أن يكون آكله إن أكل [ وشاربه إن شرب أو جميعهما ] فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة . وبسط الكلام فيه . وقد روينا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : ماتت ناقة أو بغل عند رجل فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لصاحبها : ' أما لكَ ما يغنيك عنها ' ؟ قال : لا . قال : ' إذهب فكلها ' . 5765 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا زياد بن الخليل أبو سهيل حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا : حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال : مات فحل عند رجل . فذكره . وفي حديث حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 286 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن