فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من
الخمر للمضطر .
ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال :
وأحب إليّ أن يكون آكله إن أكل [ وشاربه إن شرب أو جميعهما ] فعلى ما
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن
أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة .
وبسط الكلام فيه .
وقد روينا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال :
ماتت ناقة أو بغل عند رجل فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال لصاحبها :
' أما لكَ ما يغنيك عنها ' ؟
قال : لا . قال :
' إذهب فكلها ' .
5765 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا زياد بن
الخليل أبو سهيل حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا : حدثنا أبو عوانة عن سماك عن
جابر بن سمرة قال :
مات فحل عند رجل . فذكره .
وفي حديث حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي :
أن رجلاً قال : يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل
لنا الميتة ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 286
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٦