تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ' . ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة فإن نجاسة الميتة أغلظ . واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت وبالله التوفيق . 1229 - [ باب ] ما يحل أكله من الميتة بالضرورة 5764 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : * ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) * * ( إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَن اضْطُرَ غَيْرَ باغٍ [ 234 / أ ] / وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ) * . وقال في ذكر ما حرم : * ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) * . قال الشافعي : رحمه الله :
معرفة السنن والآثار — صفحة 285 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن