وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع .
وعلق القول فيه في موضع آخر .
وقد روى عبد الجبار بن عمر - وليس بالقوي - عن ابن شهاب عن سالم عن
عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سُئل عن فأرة وقعت في سمن فقال :
' ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي ' .
فقيل يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعاً ؟
قال :
' انتفعوا به ولا تأكلوه ' .
5763 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا :
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا
ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر فذكروه .
وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو ضعيف .
والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال :
استصبحوا به وأدهنوا به أُدَمَكم .
وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح .
وقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال : قيل يا رسول الله
أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟
فقال :
' لا : هو حرام ' .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند ذلك :
قاتل [ الله ] اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٤