تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع . وعلق القول فيه في موضع آخر . وقد روى عبد الجبار بن عمر - وليس بالقوي - عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سُئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ' ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي ' . فقيل يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعاً ؟ قال : ' انتفعوا به ولا تأكلوه ' . 5763 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر فذكروه . وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو ضعيف . والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال : استصبحوا به وأدهنوا به أُدَمَكم . وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح . وقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال : قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا : هو حرام ' . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند ذلك : قاتل [ الله ] اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه ' .