يأذن فيه مالكه ؟
فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال :
* ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * .
وقال :
* ( وآتوا اليتامى أموالهم ) * .
وقال :
* ( وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) * .
مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها [ أكل ] أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا
بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] وجاءت به حجة .
5767 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
أخبرنا مالك .
5768 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر
خزانته [ فينتقل ] طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد
ماشية أحد إلا بإذنه ' لفظ حديث القعنبي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 288
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٨