تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
يأذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * . وقال : * ( وآتوا اليتامى أموالهم ) * . وقال : * ( وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) * . مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها [ أكل ] أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] وجاءت به حجة . 5767 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك . 5768 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر خزانته [ فينتقل ] طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ' لفظ حديث القعنبي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 288 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن