والضحايا في هذه السبيل . والله أعلم .
قال الشافعي :
وأكره بيع شيء منها . وبسط الكلام في ذلك .
قال أحمد :
وقد روينا عن علي قال :
أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقوم على بُدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها
وأن لا أعطي الجزار منها . وقال :
' نحن نعطيه من عندنا ' .
5686 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل [ 218 / ب ] / بن
قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه بهذا .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الكريم الجزري .
وروينا عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ' .
1213 - [ باب ]
الاشتراك في الهدي والأضحية
5687 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
أقول بحديث مالك عن أبي الزبير عن جابر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 233
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٣