پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
فإن ذلك العام كان فيه شدة أو كلمة تشبهها فأردت أن يفشو فيهم . وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه . كما روينا في حديث عائشة . وكذلك هو في حديث بريدة ونُبَيْشَة بمعناهما . قال الشافعي : ويشبه أن يكون نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض . واحتج بقوله عز وجل . * ( فكلوا منها وأطعموا ) * . قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت عن يحيى بن [ 218 / أ ] / سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كنا نُمَلح منه ونقدم به المدينة فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام ' . وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه . وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار . وروينا في حديث جابر بن عبد الله وقتادة بن النعمان الأنصاريين عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقاً . 5684 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن