5411 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال :
أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا
يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقتل شيء من البهائم صبراً .
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان .
5412 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال
أبو بكر الصديق :
لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقنه .
فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجراً مثمراً فقطعته .
فإني إنما قطعته بالسُنة واتباع ما جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكان أولى بي
وبالمسلمين ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفاً من كتاب ولا سُنة ولا مثلة من
أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما حفظت مع أن السُنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات
الأرواح من أموالهم : فذكر حديث العصفور .
قال الشافعي :
وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسداً .
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت .
وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره .
وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المثلة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤