* ( لَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ ) * .
حتى فرغ من الآية : فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين ؟
قال الشافعي :
والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق
في عمله من أنه استسلم منهم طائفة طائعين .
والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم
نعمد قتل المسلم فإن أصبناه كفرناه .
1140 - [ باب ]
تحريم إتلاف ما ظفر المسلمون من ذوات الأرواح وعقره
5410 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو ]
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب
مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله ' .
قيل : يا رسول الله : وما حقها ؟ قال :
' أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها ' .
قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد :
ونهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المصبورة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 23
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣