زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع .
قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع .
قال الشافعي :
وكذلك من استعار متاعاً فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة .
قال أحمد :
وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع ) ) .
5187 - أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن [ يونس عن ] ابن جريج عن أبي الزبير فذكره .
/ وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات .
وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير نحو ذلك .
وروينا عن عمرو ما دل على ذلك .
وأما الحديث الذي روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتججدها فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها .
فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري
معرفة السنن والآثار — صفحة 422
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٢