وروينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
( ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ) .
من حديث الحسن عن سمرة .
وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ) ) .
فهو إن ثبت قلنا به لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل :
عنه عن يونس بن يزيد عن سعد هكذا .
وقيل : عنه عن يونس عن الزهري عن سعد عن المسور .
وقيل : المسور بن مخرمة .
وقيل : عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه / المسور .
فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد قال أهل العلم بالحديث : لا يعرف له في التواريخ أخاً معروفاً بالرواية يقال له : المسور .
وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه .
قال أحمد :
وقد رأيت حديثاً لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .
معرفة السنن والآثار — صفحة 419
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٩