ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟
قال أربعمائة درهم .
قال عمر : أعطه ثمانمائه درهم .
قال الشافعي :
وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل .
أورده الشافعي إلزاماً لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة .
5185 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال .
وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها .
قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ) .
1089 - [ باب ]
ما لا قطع فيه
5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع [ أخبرنا الشافعي ] أخبرنا مالك عن ابن شهاب :
أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده فأرسل إلى
معرفة السنن والآثار — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢١