ورواه همام بن يحيى عن إسحاق وقال فيه :
قالها ثلاث مرات لم يشك .
وهذا يدل على أن توقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة .
وروي عن يزيد عن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال :
أُتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق . فقال :
( ( لا أخاله سرق ) ) .
فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت . قال :
( ( إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ) ) .
فأتي به فقال :
( ( تب إلى الله ) ) .
قال : تبت إلى الله .
قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( تاب الله عليك ) ) .
وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة .
وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي / عن يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة .
وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 417
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٧