وروينا في حديث مرسل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قطع يد سارق من المفصل وروي ذلك عن جابر .
وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال : رأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قطع سارقاً ثم أمر بيده فعلقت في عنقه .
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك .
5178 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال :
لم أر السراق أكثر منهم في / زمان عليّ ولا رأيته قطع منهم أحداً .
قلت : وكيف كان يصنع ؟
قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا .
وهذا أورده إلزاماً فيما خالفوا علياً قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود .
ونحن نقول هذا .
ولم نعلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده أمر شاهداً أن يقطع .
5179 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن علي في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعاً .
قال الشافعي :
وهم يخالفون هذا .
قال أحمد :
وهذا لا يثبت عن علي .
5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 414
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٤