روى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) .
ثم قال : ( ( ليبيعها ) ) بعد الثالثة أو الرابعة .
وروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الشارب :
يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل .
وحفظ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة .
قال الشافعي :
القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً .
قال أحمد :
وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك .
وقد نقلناه في الأشربة .
1085 - [ باب ]
الإقرار بالسرقة
5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فطرده .
ثم قال : إني سرقت . فقطع يده .
وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 415
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٥