وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال .
قال أحمد :
وروينا عن عمر بن الخطاب مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع شبهة .
وروينا عن النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية امرأته :
لأقضين بقضية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة .
وهذا حديث قد اختلف في إسناده .
قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال : أنا أنفي هذا الحديث .
وروي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في رجل وقع على جارية امرأته .
إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
وهذا حديث مختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة .
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق .
وعن سفيان عن الهذلي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه / وسلم مثله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 359
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٩