أن رجلاً أتاه فذكر أنه أصاب جارية امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد .
قال الشافعي :
إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندراً عنه الحد وعذرناه وإن كان عالماً حددناه حد الزاني .
قال أحمد :
روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن علياً قال :
أن أم عبد ( . . . ) .
_ لا ندري ما حدث بعده - لو أتيت به لرجمته .
وعن حماد عن إبراهيم أن علياً قال :
لو أُتيت به لرجمته - يعني : رجلاً وقع على جارية امرأته .
وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ وَرَدَ على ما أفتى به أن أم عبد - وهو عبد الله بن مسعود _ .
والله أعلم .
1073 - [ باب ]
حد المماليك
5098 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات :
* ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 361
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦١