والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) .
ولم يقل يرجمها .
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا .
قال الشافعي :
وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) .
ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء .
* ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * .
إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح .
ولا إذا عتقن ولم تصبن .
وبسط الكلام في هذا .
قال أحمد :
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال :
إحصانها إسلامها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 362
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٢