1064 - مكرر - [ باب ]
إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها .
5075 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
/ إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حد الزنا وفي آخره :
وأمر أُنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها .
ولم يذكر عدد الاعتراف .
قال أحمد :
وروينا في حديث عمران بن حصين :
أن امرأة من جهينة أتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إنها زنت وهي حبلى .
ولم يذكر فيه عدد اعتراف .
5076 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
يخالف هذا الحديث بعض الناس فقال :
لا ترجم حتى تعترف أربعاً .
واحتج بأن الزهري روى أن رجلاً اعترف عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربع مرات .
قلنا : وقد روى ابن المسيب : أنه اعترف مراراً فرده ولم يذكر عددها .
قال أحمد :
حديث الزهري في الموطأ عن مالك منقطعاً وقد ثبت من وجه آخر موصولاً .
5077 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله :
معرفة السنن والآثار — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٠