قال قائل : أين خالفناهم ؟
قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة .
فلِمَ قلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت صلاة فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة .
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال :
ولا تعدو أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائسُة .
والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن بما في الرجال أو يكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت .
ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ولستم تقولون بواحد من القولين .
وفي رواية حرملة قال :
قال الشافعي :
وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في امرأة استحيضت :
( ( أن تدع الصلاة أيام أقرائها ) ) .
قال الشافعي :
وما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ) ) .
أو قال :
( ( أيام أقرائها ) ) .
الشك من أيوب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 29
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩