يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما .
زاد فيه غيره عن مالك : ولا رجعة له عليها .
قال مالك .
وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى :
لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء : الحيض .
وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين .
4613 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري / عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال :
إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنين .
4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله .
قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله .
قال الشافعي في القديم :
فقيل لهم : - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 28
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨