مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا .
فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا .
1000 - [ باب ]
الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما
4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والآثار والاستدلال بالسُنة لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها و [ منها ] عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضاً عليه عاجز عن تأديته .
وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعاً وعطشاً وعرياً .
قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما ؟
قال الشافعي :
قلت : قال أبو هريرة :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة :
تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني .
ويقول خادمك أنفق عليّ أو بعني .
قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها .
قلت : أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يُشبه والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 104
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٤