أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً فكان ذلك مداً مداً لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعاً .
قال أحمد في هذا الشك :
إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب .
وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه . فقال :
( ( أطعم هذا ستين مسكيناً ) ) .
ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع .
قال الشافعي :
وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط .
فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مداً وان أوسعه مدان .
قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع / ولا المقتر ما بينهما مداً ، ونصفاً للمرأة .
وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها .
999 - [ باب ]
غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية
4748 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 103
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٣