( ( أنفقه على ولدك ) ) .
قال عندي : آخر . قال :
( ( أنفقه على أهلك ) ) .
قال عندي آخر . قال :
( ( أنفقه على خادمك ) ) .
قال : عندي آخر . قال :
( ( أنت أعلم ) ) .
قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث :
يقول ولدك أنفق عليّ إلي من تكلني .
تقول زوجتك أنفق عليّ أو طلقني .
يقول خادمك أنفق عليّ أو بعني .
998 - [ باب ]
قدر النفقة
4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) * . الآية .
فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال :
وإنما جعلت أقل الفرض مداً بالدلالة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دفعه إلى الذي
معرفة السنن والآثار — صفحة 102
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٢