بسم الله الرحمن الرحيم
32 - كتاب النفقات
997 - [ باب ]
وجوب النفقة للزوجة
4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) *
قال : وقول الله * ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) * يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه امرأته وقوله : * ( ألا تعولوا ) * أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها .
4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : * ( ألا تعولوا ) * فذكره .
قال أحمد :
قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 99
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٩