تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ليس الرجل بأمير على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت . قال أحمد : وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين . وليس في حديث حذيفة وابنه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفوا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . إن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى بدر فزعما أنهما يريدان المدينة فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه فلما أخبرا به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' انصرفا نفي لهما بعهودهم ونستعين بالله عليهم ' . وكان هذا في أول عهد الإسلام قبل ثبوت الأحكام . ولو أن مسلماً حلف اليمين على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل / المشركين . وحديث أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثلاث جدهن جد : وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ' . وليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل . ( ( 949 - [ باب ] طلاق السكران ) ) 4477 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 496 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن