ورواه في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه :
فإما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه .
4481 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره .
4482 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث التيمي :
أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال :
إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين .
فقال زيد : حرمت عليك .
4483 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن
ابن المسيب :
أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] طلق امرأة حرة تطليقتين واستفتى
عثمان بن عفان فقال له عثمان : حرمت عليك .
وفي حديث سليمان بن يسار : أنهما جميعاً أفتياه بذلك . وذلك يرد إن شاء
الله .
( ( 951 - [ باب ] الاستثناء في الطلاق ) )
روينا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 499
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٩