تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ورواه في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه : فإما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه . 4481 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره . 4482 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال : إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين . فقال زيد : حرمت عليك . 4483 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب : أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] طلق امرأة حرة تطليقتين واستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان : حرمت عليك . وفي حديث سليمان بن يسار : أنهما جميعاً أفتياه بذلك . وذلك يرد إن شاء الله . ( ( 951 - [ باب ] الاستثناء في الطلاق ) ) روينا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى ' .