فرفع إلى عمر فأبانها منه .
قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر بخلافه .
فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد وتنبه له أبو عبيد فقال : قد روي عن عمر
بخلافه .
والحديث منقطع وهو عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير موصول ولا
مخالف لهم من الصحابة .
أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى
طلق امرأته فقال :
قال ابن عباس : ليس بشيء .
وأما حديث ابن عمر ، وابن الزبير ففي الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف : أنه
تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .
قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئت فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة
وإذا قيدين من حديد وعبدين له قد أجلسهما فقال له : طلقها وإلا والذي يحلف به
فعلت بك كذا وكذا .
فقلت : هي الطلاق ألفاً .
قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال : ليس
ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك .
فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته فقال لي : لم تحرم عليك فارجع إلى
أهلك .
4474 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره أتم من ذلك .
وهو مذهب عطاء وطاوس والحسن وجابر بن زيد وشريح وعكرمة وعمر بن عبد
معرفة السنن والآثار — صفحة 494
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٤