تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وبه قال من أصحابنا أبو ثور والمزني . 4479 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . قال الشافعي : لا طلاق لصغير حتى يبلغ . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه . ( ( 950 - [ باب ] طلاق العبد ) ) احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب : قال الله عز وجل : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وغير ذلك من الآيات . قال : والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق . 4480 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال مالك حدثني - وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك قال حدثني - نافع أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء .