وبه قال من أصحابنا أبو ثور والمزني .
4479 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي
أنه قال :
اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
قال الشافعي :
لا طلاق لصغير حتى يبلغ .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه .
( ( 950 - [ باب ] طلاق العبد ) )
احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب :
قال الله عز وجل :
* ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) *
وغير ذلك من الآيات .
قال : والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق .
4480 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي قال مالك حدثني - وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك
قال حدثني - نافع أن ابن عمر كان يقول :
من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 498
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٨