وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال :
وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول .
فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار . وبسط الكلام في شرح هذه
الجملة .
4472 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علياً قال :
لا طلاق لمكره .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .
والذي روي عن عمر بن الخطاب أن رجلاً تدلى يشتار عسلاً فجاءته امرأته
فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً .
فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثاً .
فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها .
فقال :
ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .
فهكذا :
4473 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو العباس الضبعي حدثنا الحسن بن
علي / بن زياد حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم
الجمحي عن أبيه . فذكر هذه القصة .
ورواه أبو عبيد عن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه
قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 493
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٣