تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول . فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار . وبسط الكلام في شرح هذه الجملة . 4472 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علياً قال : لا طلاق لمكره . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . والذي روي عن عمر بن الخطاب أن رجلاً تدلى يشتار عسلاً فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً . فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثاً . فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها . فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . فهكذا : 4473 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو العباس الضبعي حدثنا الحسن بن علي / بن زياد حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه . فذكر هذه القصة . ورواه أبو عبيد عن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 493 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن