وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة .
4450 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار : إن اختارت نفسها فواحدة
وهو أحق بها .
قال الشافعي :
وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائناً .
4451 - وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمرك
بيدك واختاري سواء .
قال الشافعي :
وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما .
4452 - وبإسناده قال فيما بلغه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق
عن عبد الله قال :
إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو
أحق بها .
قال الشافعي :
وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة .
4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي
ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع
أو إيلاء .
قال الشافعي :
وهم يخالفونه في عامة الطلاق ( . . . ) الطلاق / كله يملك فيه الرجعة إلا
طلاق الخلع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 479
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٩