تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة . 4450 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها . قال الشافعي : وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائناً . 4451 - وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمرك بيدك واختاري سواء . قال الشافعي : وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما . 4452 - وبإسناده قال فيما بلغه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة . 4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء . قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق ( . . . ) الطلاق / كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع .