تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أراها واحدة وأنت أحق بها . وسؤل عمر بن الخطاب فقال : وأنا أرى ذلك . قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله [ نوءها ] لو قالت : قد طلقت نفسي . فقال إبراهيم : هما سواء يعني : قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء . 4456 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء . ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثراً يتبع ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياساً على البيوع فيقال : إليها أمرها ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئاً . قال ابن المنذر : روي هذا القول _ يعني أن الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا _ عن عمر ، وعثمان وابن مسعود وجابر والنخعي وعطاء ومجاهد والشعبي وجابر بن زيد . وبه قال مالك . وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس . هذا قول ( . . . ) . أصح / القولين . قال أحمد : وهذا لما روينا في تخيير النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عائشة فقال :