ثم قالت : أنت الطلاق .
فقال : بفيك .
فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة .
فردها إليه .
فقال عبد الرحمن : كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في
ذلك .
قال أحمد :
والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة .
4448 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد : أن رجلاً كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس
أنها تطليقة .
قال أحمد :
وهذا إنما / يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها .
4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت
لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك .
فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثاً .
فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها .
فقال عمر : وأنا أرى ذلك .
قال الشافعي :
وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال :
لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 478
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٨