وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر ،
وابن مسعود .
وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود .
وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي :
وأرسل _ يعني عمر _ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد :
إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها .
وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول :
إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت / زوجها فلا شيء .
وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر ، وابن
مسعود .
فقيل له : إن أناساً يروون عن علي بأنه قال : إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها
أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها .
قال هذا وجدوه في الصحف .
فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة .
وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها .
قال : هي واحدة وهو أحق بها .
وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في
الرجل الذي قال لامرأته :
الذي بيدي من أمرك بيدك .
فقالت : فإني قد طلقتك ثلاثاً .
قال عبد الله بن مسعود :
معرفة السنن والآثار — صفحة 481
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨١