تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر ، وابن مسعود . وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود . وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي : وأرسل _ يعني عمر _ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد : إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها . وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت / زوجها فلا شيء . وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود . فقيل له : إن أناساً يروون عن علي بأنه قال : إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها . قال هذا وجدوه في الصحف . فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة . وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها . قال : هي واحدة وهو أحق بها . وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته : الذي بيدي من أمرك بيدك . فقالت : فإني قد طلقتك ثلاثاً . قال عبد الله بن مسعود :
معرفة السنن والآثار — صفحة 481 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن