قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال :
فقلت أطلقها أو ماذا أفعل بها . فقال :
' لا بل اعتزلها فلا تقربها ' .
فقلت لامرأتي : ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر .
وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته الحقي بأهلك طلاقاً لم يقع به
طلاق .
وسائر الكنايات مقيسة عليه .
( ( 942 - [ باب ] من قال في الكنايات أنها ثلاث ) )
4443 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن علياً قال في الخلية والبرية
والحرام : ثلاثاً ثلاثاً .
وفيما بلغه عن محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن
الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال :
أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً .
قال الشافعي :
ولسنا ولا إياهم يقول بهذا .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .
4444 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية
ثلاثاً ثلاثاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 476
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٦