بسم الله الرحمن الرحيم
( ( 883 - [ باب ] نكاح العبد ) )
4145 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
_ وكان ثقة _ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال :
ينكح العبد امرأتين .
قال الشافعي رحمه الله :
وهذا هو قول الأكثر من المفتين بالبلدان .
قال في الإملاء قياساً على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق .
وهو قول عمر ، وعلي .
فذكر حديث عمر .
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب
قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 281
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨١