قال الشافعي :
وكذلك أحب لها .
قال أحمد :
وروينا عن عائشة قالت :
كنا نخرج إلى مكة فنضرب جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فلا ينهانا .
( ( 568 - باب ما يجتنبه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب ) )
2825 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه :
أن رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فسأله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال له :
' لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة .
2826 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أن رجلاً سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما يلبس المحرم من الثياب ؟
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا يلبس القمص ولا السرويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد
معرفة السنن والآثار — صفحة 10
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠