وعنه أنه قال :
إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً ورفعه ضعيف .
وروينا عن سعد وابن عباس وعائشة :
كراهية البرقع والنقاب للمرأة المحرمة .
وهو فيما حكاه ابن المنذر .
2818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك وأنها مأمورة بالخفر والستر عن كل ما دعي إليه السترة من الرجال .
قال : وتلبس المرأة الخمار والخفين والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء ولا بأس أن تلبس القفازين .
كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن تلبس القفازين في الإحرام .
قال ابن المنذر : ورخصت فيه عائشة .
قال الشافعي :
وإحرامها من لبسها في وجهها .
وقال في موضع آخر :
ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعاً .
واحتج في القديم بما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول :
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 7
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧