لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .
وقد سقط من رواية الشافعي عن ابن عيينة :
' ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس ' .
وسقط أيضاً من روايته عن مالك :
' ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ' .
2827 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن محمد بن سحنويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري . فذكره بإسناده
ومعناه .
2828 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني / أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك . فذكره بإسناده ومعناه .
وقد أخرجاهما في الصحيح بهذه الزيادة .
ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب ثم لم يتفق له إيرادها .
وقد أوردها ها هنا فيما :
2829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس وقال :
' ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 11
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١