قلنا عن ابن عباس أنه سمع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / يرخص للمحرم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يقطع من السراويل لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يأمر بقطعه .
2832 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال في كتاب علي :
من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما .
قلت : أيقين بأنه كتاب عليّ ؟
قال : ما أشك أنه كتابه .
وليس فيه : وليقطعهما .
قال الشافعي :
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :
من لم يكن له إزار وله ثياب أو سراويل فليلبسهما .
قال سعيد بن سالم :
لا يقطع الخفان .
قال الشافعي :
وأرى أن يقطعا لأن ذلك في حديث وإن لم يكن في حديث ابن عباس
وكلاهما صادق وحافظ .
وليس زيادة إحدايهما على الآخر شيئاً لم يؤده الآخر .
إما عن رغبة ؛ وإما شك فيه فلم يؤده .
وإما سكت عنه . وإما أداة فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 13
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣