تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
قال ابن جريج فقيل له : إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص ؟ قال : نعم . 3424 - وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع . قال الشافعي : وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة . ثم ذكر أقوال فيهما . ( ( 725 - [ باب ] ما جاء في وضع الجائحة ) ) 3425 - / أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح . قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح . لا يزيد على أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن بيع السنين . ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح .