قال ابن جريج فقيل له : إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص ؟ قال : نعم .
3424 - وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع .
قال الشافعي :
وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة .
ثم ذكر أقوال فيهما .
( ( 725 - [ باب ]
ما جاء في وضع الجائحة ) )
3425 - / أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح .
قال الشافعي :
سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح .
لا يزيد على أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن بيع السنين .
ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح .
معرفة السنن والآثار — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٢