تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ثم قال في القديم : ولو لم يرد في هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال بخلافه . وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن . قال أحمد : وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن أن تباع الشاة باللحم . ( ( 718 - باب ثمر الحائط يباع أصله ) ) 3381 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان . 3382 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .