ثم قال في القديم :
ولو لم يرد في هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال بخلافه .
وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن .
قال أحمد :
وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن أن تباع الشاة باللحم .
( ( 718 - باب ثمر الحائط يباع أصله ) )
3381 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان .
3382 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 317
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٧