' فلا يصلح ' .
قال أحمد :
فالخير يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك .
وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم يقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث .
وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو إصلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر ' .
وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تبيعوا الثمر بالتمر ' .
/ وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا تبايعوا الثمرة بالثمر ثمر النخل بتمر النخل ' هكذا روي مقيداً .
( ( 717 - [ باب ]
بيع اللحم بالحيوان ) )
3378 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
معرفة السنن والآثار — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٥