تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
' فلا يصلح ' . قال أحمد : فالخير يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك . وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم يقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث . وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو إصلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر ' . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تبيعوا الثمر بالتمر ' . / وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تبايعوا الثمرة بالثمر ثمر النخل بتمر النخل ' هكذا روي مقيداً . ( ( 717 - [ باب ] بيع اللحم بالحيوان ) ) 3378 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع اللحم بالحيوان .